الشيخ الأنصاري
232
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
واستدل على هذا الحكم ( 1 ) في التذكرة : بعدم امكان استدراكه ( 2 ) مع الخروج عن الملك ( 3 ) . وهو ( 4 ) بظاهره مشكل ، لأن الخيار غير مشروط عندهم بامكان رد العين . ويمكن ( 5 ) أن يوجه : بأن حديث لفي الضرر لم يدل على الخيار ، بل المتيقن منه جواز رد العين المغبون فيها ، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد . وتضرر ( 6 ) المغبون من جهة زيادة الثمن